185

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومقابله لا يكتفي في الفسخ بذلك

والأصح أن هذه التصرفات

أي الوطء وما بعده

من المشتري

في زمن الخيار له

اجازة

للشراء ومقابل الأصح لا يكتفي في الاجازة بذلك

والأصح

أن العرض

للمبيع

على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازة من المشتري

ومقابل الأصح أن ذلك فسخ واجازة

فصل في خيار النقيصة

للمشتري الخيار بظهور عيب قديم

أي موجود عند العقد أو حدث قبل القبض ولو قدر المشتري على إزالته وفوات الغرض المقصود كالعيب فلو اشترى عبدا كاتبا ثم نسى الكتابة عند البائع ثبت الخيار للمشتري وأما العيب فهو

كخصاء رقيق

أو غيره من ذكور الحيوان

وزناه وسرقته واباقه

أي هربه فكل منها يرد به وان لم يتكرر ولو تاب

وكذلك

بوله في الفراش

ان خالف العادة كأن كان لسبع سنين ومحله إذا كان يبول عند البائع ثم استمر كذلك عند المشتري أما إذا لم يستمر عند المشتري فليس له الرد

وبخره

وهو نتن النفس الناشيء من تغير المعدة

وصنانه

أي تغير ريحه وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر

وجماح الدابة

أي امتناعها على راكبها

وعضها

وقلة أكلها بخلاف الآدمي

وكل

بالجر عطفا على خصاء

ما ينقص العين

المبيعة من العيوب

أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

فقوله نقصا يفوت الخ يرجع الى العين واحترز به عمالو بان به قطع فلقة يسيرة من ساقه أو وركه وقوله إذا غلب راجع الى العين والقيمة فاحترز به في العين عن مثل قلع الأسنان في الكبير وفي القيمة عن مثل الثيوبة في الأمة الكبيرة فكل ذلك ليس عيبا يرد به فكان الأولى أن يقدم القيمة فيقول وكل ما ينقص القيمة أو العين الخ ليرجع كل قيد الى ما هو له وهذا ضابط عام يشمل سائر العيوب التي يرد بها المبيع

سواء قارن

العيب

العقد أم حدث

بعده لكن

قبل القبض

للمبيع

ولو حدث

العيب

بعده

أي القبض

فلا خيار

في الرد به

إلا أن يستند إلى سبب متقدم

يجهله المشتري

كقطعه

أي المبيع

بجناية سابقة

على القبض

فيثبت الرد في الأصح

ومقابله لا يثبت ويرجع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن

بخلاف موته

أي المبيع

بمرض سابق

على القبض جهله المشتري فلا يثبت له استرجاع الثمن بل له أرش المرض وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا

Halaman 186