184

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ببدنهما

عن مجلس العقد

فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا

ويعتبر في التفرق العرف

فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا

ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله

أي الخيار

إلى الوارث

في الأولى

والولي

في الثانية

ولو تنازعا في التفرق

كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ

أو في

الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر

صدق النافي

بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ

فصل في خيار الشرط

لهما

أي العاقدين

ولأحدهما شرط الخيار

على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك

في أنواع البيع

فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط

إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد

وانما يجوز

شرط الخيار

في مدة معلومة

متصلة بالعقد

لا تزيد على ثلاثة أيام

فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد

وتحسب

المدة

من العقد وقيل تحسب

من التفرق

أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه

والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع

مع توابعه كلبن في مدة الخيار

له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان تم البيع بان أنه

أي الملك

للمشتري من حين العقد والا

بأن لم يتم

فللبائع

كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع مطلقا

ويحصل الفسخ

للعقد

والاجازة

له

بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته وأمضيته

والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله

ووطء البائع

الأمة المبيعة

واعتاقه

الرقيق المبيع في زمن الخيار

فسخ

أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا

وكذا بيعه

المبيع

واجارته وتزويجه

ورهنه المقبوض فسخ

في الأصح

Halaman 185