181

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عندي

أو عند غيري

لأبيعه على التدريج

أي شيئا فشيئا

بأغلى

من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص

وتلقي الركبان بأن يتلقى

شخص

طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه

منهم

قبل قدومهم

البلد

ومعرفتهم بالسعر

فيعصى بالشراء ويصح

ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم

والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقر عليه الرضا أنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة

والبيع على بيع غيره قبل لزومه

أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط

بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

بأقل من ثمنه

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ

في زمن الخيار

ليشتريه

أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن

والنجش بأن يزيد في الثمن

للشيء المعروض للبيع

لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار

للمشتري ومقابله له الخيار

وبيع الرطب والعنب

ونحوهما مما يتخمر

لعاصر الخمر

أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره

ويحرم التفريق بين الأم والولد

الرقيقين

حتى يميز

فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييز وهو من سبع سنين إلى ما فوق

وفي قول حتى يبلغ

وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز بالذبح للولد

وإذا فرق

بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه

ببيع أو هبة بطلا في الأظهر

ومقابله لا يبطل وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له

ولا يصح بيع العربون

الأفصح

Halaman 182