182

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فيه فتح العين والراء وهو

بأن يشتري

مبيعا

ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضي السلعة وإلا

بأن لم يرضها

فتكون

هبة للبائع فاذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا

فصل في تفريق الصفقة وتعددها

باع

في صفقة واحدة

خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن

الشريك

الآخر صح في ملكه في الأظهر

ومقابله يبطل فيهما

فيتخير المشتري ان جهل

الحال فان كان عالما فلا خيار له

فان أجاز

البيع أو كان عالما بالحال

فبحصته

أي المملوك له

من المسمى مائة باعتبار فيمتهما

بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون

وفي قول بجميعه

أي المسمى

ولا خيار للبائع

لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

المشتري

فان أجاز فبالحصة قطعا

ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر

ولو جمع في صفقة

عقدين

مختلفي الحكم كاجارة وبيع

كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع

أو

إجازة

وسلم

كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها

صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أي قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان

أو بيع ونكاح

ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره

صح النكاح

لأنه لا يفسد بفساد الصداق

وفي البيع والصداق القولان

السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب

وبتعدد البائع

كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب

وكذا بتعدد المشتري

كبعتكما هذا بكذا

في الأظهر

ومقابله

Halaman 183