180

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

المعين

أو لم يشهد من شرط عليه

فللبائع الخيار

ان شرط له وللمشتري ان فات المشروط من جهة البائع وهو على الفور ولا يقوم غير المعين مقامه

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

ومقابل المشهور لا يصحان وقيل يصح البيع ويبطل الشرط

والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق

وان كان الحق لله ومقابل الأصح ليس له المطالبة

وأنه لو شرط مع العتق الولاء له

أي للبائع

أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

ومقابل الأصح يصح البيع ويبطل الشرط

ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا

كهريسة

صح

العقد فيهما

ولو شرط

البائع

وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا

أي ذات لبن

صح

العقد مع الشرط

وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة

بالشرط لا بالخلف وأما ما لا يقصد بل هو من العيوب كالزنا فهو من البائع بيان للعيب ومن المشتري رضا به فلا خيار بفوته

ولو قال بعتكها

أي الدابة

وحملها بطل في الأصح

البيع لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف ما لو قال بعتكها بشرط كونها حاملا فان البيع صحيح ومقابل الأصح يصح البيع

ولا يصح بيع الحمل وحده ولا

بيع

الحامل دونه ولا

بيع

الحامل بحر

ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم

ولو باع حاملا مطلقا

من غير تعرض لدخول أو عدمه

دخل الحمل في البيع

تبعا لها

فصل فيما نهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي البطلان

ومن المنهي ما لا يبطل

النهي فيه البيع

لرجوعه

أي النهي

إلى معنى يقترن به

أي العقد لا إلى ذاته فجميع صوره يصح فيها البيع ويحرم إلا في الصورتين الأخيرتين

كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه

كطعام

لبيعه بسعر يومه

أي حالا

فيقول

له

بلدي

أو غيره

اتركه

Halaman 181