179

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ونهى عن بيع

المضامين

جمع مضمون

وهي ما في أصلاب الفحول

من الماء وهذا هو الرابع

ونهى عن بيع

الملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه

اكتفاء بلمسه عن رؤيته

أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

اكتفاء بلمسه عن الصيغة وهذا هو الخامس

ونهى عن بيع

المنابذة

من النبذ وهو الطرح

بأن يجعلا النبذ بيعا

فيقول أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر اكتفاء بالنبذ عن الصيغة وهذا هو السادس

ونهى

عن بيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع ونهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع ونهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة

فخذ بأيهما شئت

أو بعتك ذا العبد لألف على أن تبيعني دارك بكذا

وهو باطل للنهي

عن بيع وشرط

فهو

كبيع بشرط بيع أو قرض

كأن يبيعه داره بشرط أن يقرضه مائة

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده

بضم الصاد

البائع أو ثوبا ويخيطه

لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار

فالأصح بطلانه

أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لتحصد بخمسة صح البيع دون الأجارة وهذا هو الثامن من المنهيات الباطلة وبه تم القسم الأول

ويستثنى

من النهي عن بيع وشرط

صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

وسيأتي الكلام عليها

أو

بشرط

الأجل والرهن والكفيل المعينات

بأن يكون الأجل لمدة معلومة والرهن مشاهدا أو موصوفا بصفات السلم والكفيل مشاهدا أو معروفا بالاسم والنسب وتكون تلك الثلاثة

الثمن

أو مبيع

في الذمة

وأما الثمن أو المبيع المعين فاشتراط شيء من ذلك فيه يبطل العقد ويشترط أن المرهون غير المبيع فان شرطا رهنه لم يصح فان رهنه بعد قبضه بلا شرط صح

وبشرط

الاشهاد

على الثمن أو المبيع

ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

ومقابله يشترط كالرهن

فان لم يرهن أو لم يتكفل

Halaman 180