178

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أحدهما على جنسين ربويين اشتمل عليهما الآخر

كمد عجوة ودرهم بمد

من عجوة

ودرهم

وكذا لو اشتمل على أحدهما فقط

كمد ودرهم بمدين أو درهمين أو

اختلف

النوع

مراده بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف النوع والصفة فاختلاف النوع كما لو باع مدا صحيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما واختلاف الصفة

كصحاح ومكسرة

تنقص قيمتها عن الصحاح إذا باعهما

بهما

أي بصحاح ومكسرة

أو بأحدهما

أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط

فباطلة

هذه الصفقة التي جمعت ما ذكر أما إذا تعددت الصفقة بتفصيل الثمن بأن باع مد العجوة بالدرهم وباع الدرهم بمد العجوة فلا تكون باطلة

ويحرم بيع اللحم

وما في معناه كالقلب والشحم

بالحيوان من جنسه

كبيع لحم ضأن بضأن

وكذا

يحرم

بغي جنسه من مأكول

كبيع لحم الضأن بالبقر

وغيره

أي غير مأكول اللحم كبيع لحم ضأن بحمار أو آدمي

في الأطهر

ومقابله الجواز في غير الجنس ويجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف الجنس وكذا بيع الحيوان بالحيوان إذا لم يشتمل كل على لبن يقصد - صلى الله عليه وسلم - باب في البيوع المنهي عنها - صلى الله عليه وسلم -

وهي قسمان فاسد وغير فاسد وبدأ بالأول فقال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو

بفتح العين وسكون السين

ضرابه

وهو طروق الفحل للأنثى ومعنى النهي على هذا النهي عن أجرته

ويقال

ان العسب

ماؤه

ومعنى النهي على هذا النهي عن أخذ ثمنه

ويقال

العسب

أجرة ضرابه

ولا تقدير في الحديث على هذا التفسير

فيحرم ثمن مائه

والبيع باطل

وكذا

يحرم

أجرته في الأصح

ومقابله يجوز الاستئجار

ونهى

عن

بيع

حبل الحبلة وهو

بفتح المهملة والموحدة

نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج

بأن يقول بعتك ما تلده بنت هذه البقرة مثلا

أو

يبيع شيئا

بثمن إلى نتاج النتاج

بأن يقول بعتك الدار مؤجلا ثمنها إلى أن تلد بنت هذه الناقة وهذا هو الثاني من المنهيات الباطلة

ونهى

عن

بيع

الملاقيح وهي مافي البطون

من الأجنة وهذا هو الثالث من المنهيات الباطلة

Halaman 179