177

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الثمينة وهي منتقية عن العروض والفلوس فلا يشترط شيء من ذلك

ولو باع جزافا

بكسر الجيم طعاما أو نقدا بجنسه

تخمينا لم يصح وان خرجا سواء

إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة

وتعتبر المماثلة

للربوي

وقت الجفاف

في الثمار والحبوب لأنه وقت الكمال المعتبر ولكن بعض الأشياء له جملة كمالات فأشار بقوله

وقد يعتبر الكمال أولا

إلى إدخال عصير نحو العنب فانه كمال أولى للعنب والخل كمال وسط والزبيب كمال أخير فلو اقتصر على الجفاف لأوهم أنه لا يصح بيعه إلا زبيبا مع أنه يصح بيعه بمثله عصيرا مثله

فلا يباع رطب برطب

بضم الراء

ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب

للجهل بالمماثلة وقت الجفاف

وما لا جفاف له كالقثاء

بكسر القاف وضمها

والعنب الذي لا يتزبب لا يباع

بعضه ببعض

أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا

بفتح الراء فيباع وزنا

ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق

دقيق الشعير

والخبز

فلا يباع شيء منه بمثله

بل تعتبر المماثلة في الحبوب

التي لا دهن فيها

حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

أو كسبا فيجوز بيع السمسم بمثله والشيرج بمثله والكسب بمثله ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ولا الطحينة بمثلها

وتعتبر المماثلة

في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير

أي عصير العنب تعتبر المماثلة فيه

في الأصح

فيجوز بيع العصير بمثله ومقابل الأصح ليس للعصير حالة كمال فلا يجوز بيع بعضه ببعض

وتعتبر المماثلة

في اللبن لبنا

غير مغلي فيباع الحليب بمثله كيلا وكذا الرائب بالرائب وبالحليب

أو سمنا

خالصا غي مغلي بالنار فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا

أو مخيضا صافيا

أي خالصا عن الماء الكثير وهو ما نزع زبده فيباع بمثله ولا يضر الماء اليسير فيه وفي سائر الألبان

ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله

أي باقيها

كالجبن والأقط

فلا يجوز بيع بعضه ببعض

ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي

فلا يجوز بيع بعضه ببعض لاختلاف تأثير النار

ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

فيجوز في العسل بيع بعضه ببعض بعد فصل شمعه بالنار لا قبله

وإذا جمعت الصفقة

أي البيعة

ربويا

أي جنسا واحدا

من الجانبين واختلف الجنس منهما

أي جنس المبيع والثمن بأن اشتمل

Halaman 178