176

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو

كانا

جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

ولابد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وان حصل القبض في المجلس ويكفي قبض الوكيل عن العاقدين أو أحدهما فعلم أن من علة الربا الطعام

والطعام ما قصد للطعم

بالضم أي الاكل بأن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين

اقتياتا أو تفكها أو تداويا

فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين والزبيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وأما مالا يقصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فلا ربا فيه وان أكل وكذلك مالا يقصد لطعم الآدميين كالحشيش والتبن وما قصد للبهائم والآدميين يعتبر فيه غلبة التناول فان استويا فربوي

وأدقة

جمع دقيق أي لو طحن قمح وشعير وذرة مثلا فتحصل منها أدقة فربما يقال انها جنس واحد مع أنها أدقة

الأصول المختلفة الجنس

وكذلك

خلولها

جمع خل

وأدهانها

فهي

أجناس

إذ هي فروع أصول مختلفة فتتبع أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الذرة متفاضلين وكذلك القول في الحلول والأدهان

واللحوم والألبان

كل منهما أجناس

كذلك في الأظهر

فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن الضأن بلبن البقر متفاضلا ومقابل الأظهر هما جنس واحد ولحوم البقر والجواميس جنس كالضأن والمعز

والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا

وان زاد في الوزن

وفي

الموزون وزنا

وان تفاوت في الكيل فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنا وكذا الموزون

والمعتبر

في كون الشيء مكيلا أو موزونا

غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا عبرة به

وما جهل أي لم يعلم هل كان يكال في ذلك العهد أو يوزن أو علم أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ولم يغلب أحدهما أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم

يراعي فيه عادة بلد البيع

ان كان أقل جرما من التمر أو مثله كالفستق وإلا بأن كان اكبر كالجوز فالعبرة فيه الوزن

وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل معلوم المعيار كالأدهان والأدقة

اعتبر أصله في الكيل أو الوزن ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم لا

والنقد بالنقد

والمراد به الذهب والفضة

كطعام بطعام

ان بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخير وان بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وعلة الربا في الذهب والفضة

Halaman 177