Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
العاقدان أو أحدهما
والثاني
وهو مقابل الأظهر
يصح ويثبت الخيار عند الرؤية
ولا خيار لبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة
وتكفى
على الأظهر في اشتراط
الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد
بأن يغلب عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان فان بان تغيره ثبت الخيار وان اختلفا في التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه
دون ما يتغير غالبا
كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد
وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة
من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية كل تواحد
وتكفي رؤية
أنموذج المتماثل
بضم الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخالها في المبيع أما إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من الحنطة مثلا مائة أردب فلا يصح البيع إلا إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا
أو
كان بعض المبيع لا يدل على باقيه لكن
كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز
فتكفي رؤيته وأما إذا لم يكن هذا البعض صوانا من الخلقة بل بالصنع كجلد الكتاب فلا تكفي رؤيته واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي رؤيتها لأنها تزال
وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به
وهو ما يخل عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلا رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق
والأصح أن وصفه
أي الشيء الذي يراد بيعه
بصفة السلم لا يكفي
عن الرؤية ومقابل الأصح يكفي ولا خيار للمشتري
ويصح سلم الأعمى
أي أن يسلم أو يسلم إليه
وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا
يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء - صلى الله عليه وسلم - باب الربا - صلى الله عليه وسلم -
هو بالقصر الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما
اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا
أي الثمن والمثمن
جنسا
واحدا كبر بير
اشترط
في صحة البيع
الحلول
بأن لا يذكر واحد منهما أجلا
Halaman 176