175

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

العاقدان أو أحدهما

والثاني

وهو مقابل الأظهر

يصح ويثبت الخيار عند الرؤية

ولا خيار لبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة

وتكفى

على الأظهر في اشتراط

الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد

بأن يغلب عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان فان بان تغيره ثبت الخيار وان اختلفا في التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه

دون ما يتغير غالبا

كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة

من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية كل تواحد

وتكفي رؤية

أنموذج المتماثل

بضم الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخالها في المبيع أما إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من الحنطة مثلا مائة أردب فلا يصح البيع إلا إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا

أو

كان بعض المبيع لا يدل على باقيه لكن

كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

فتكفي رؤيته وأما إذا لم يكن هذا البعض صوانا من الخلقة بل بالصنع كجلد الكتاب فلا تكفي رؤيته واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي رؤيتها لأنها تزال

وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

وهو ما يخل عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلا رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق

والأصح أن وصفه

أي الشيء الذي يراد بيعه

بصفة السلم لا يكفي

عن الرؤية ومقابل الأصح يكفي ولا خيار للمشتري

ويصح سلم الأعمى

أي أن يسلم أو يسلم إليه

وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا

يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء - صلى الله عليه وسلم - باب الربا - صلى الله عليه وسلم -

هو بالقصر الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما

اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا

أي الثمن والمثمن

جنسا

واحدا كبر بير

اشترط

في صحة البيع

الحلول

بأن لا يذكر واحد منهما أجلا

Halaman 176