Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
الملك
أي ملك التصرف
لمن له العقد
أي لمن يوجد منه العقد فدخل الوكيل والولي وكل من أثبت له الشارع حق التصرف بالعقد وخرج الفضولي فلذلك قال
فبيع الفضولي باطل
لأن الشارع لم يثبت له حق التصرف
وفي القديم موقوف ان أجاز مالكه
أي المبيع أو وليه
نفذ وإلا فلا
ينفذ
ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح
لأن العبرة بما في نفس الأمر
في الأظهر
ومقابله لا يصح
الخامس
من شروط المبيع
العلم به
للمتعاقدين عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة
فبيع أحد الثوبين باطل
وان تساوت قيمتها
ويصح بيع صاع من صبرة
وهي الكوم من الطعام
تعلم صيعانها
للمتعاقدين وينزل ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلا حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك
وكذا
يصح البيع
ان جهلت
الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فانه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه
في الأصح
ومقابله لا يصح كما لو فرق صيعانها وقال بعتك واحدا منها
ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه
أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه
أو بألف دراهم ودنانير لم يصح
البيع في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا بالكيل أو الوزن أو الذرع فان كان الثمن معينا كأن قال بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح
ولو باع بنقد
كأن قال بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات
وفي البلد نقد غالب
منها كالجنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب
تعين الغالب أو
في البلد
نقدان
ولم يغلب أحدهما اشتراط التعيين
لفظا ولا يكفى التعيين بالنية
ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم
بنصب كل بتقدير بعتك ويجره بدل من الصبرة ولا يضر الجهل بجملة الثمن
ولو باعها
أي الصبرة
بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة درهم وإلا
بأن لم تخرج كأن قلت أو زادت
فلا
يصح البيع
على الصحيح
ومقابله يصح
ومتى كان العوض معينا
أي مشاهدا
كفت معاينته
عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين الحاصل بالرؤية
والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب
وهو ما لم يره
Halaman 175