174

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الملك

أي ملك التصرف

لمن له العقد

أي لمن يوجد منه العقد فدخل الوكيل والولي وكل من أثبت له الشارع حق التصرف بالعقد وخرج الفضولي فلذلك قال

فبيع الفضولي باطل

لأن الشارع لم يثبت له حق التصرف

وفي القديم موقوف ان أجاز مالكه

أي المبيع أو وليه

نفذ وإلا فلا

ينفذ

ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح

لأن العبرة بما في نفس الأمر

في الأظهر

ومقابله لا يصح

الخامس

من شروط المبيع

العلم به

للمتعاقدين عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة

فبيع أحد الثوبين باطل

وان تساوت قيمتها

ويصح بيع صاع من صبرة

وهي الكوم من الطعام

تعلم صيعانها

للمتعاقدين وينزل ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلا حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك

وكذا

يصح البيع

ان جهلت

الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فانه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه

في الأصح

ومقابله لا يصح كما لو فرق صيعانها وقال بعتك واحدا منها

ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه

أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه

أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

البيع في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا بالكيل أو الوزن أو الذرع فان كان الثمن معينا كأن قال بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح

ولو باع بنقد

كأن قال بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات

وفي البلد نقد غالب

منها كالجنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب

تعين الغالب أو

في البلد

نقدان

ولم يغلب أحدهما اشتراط التعيين

لفظا ولا يكفى التعيين بالنية

ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

بنصب كل بتقدير بعتك ويجره بدل من الصبرة ولا يضر الجهل بجملة الثمن

ولو باعها

أي الصبرة

بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة درهم وإلا

بأن لم تخرج كأن قلت أو زادت

فلا

يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

ومتى كان العوض معينا

أي مشاهدا

كفت معاينته

عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين الحاصل بالرؤية

والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

وهو ما لم يره

Halaman 175