173

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كالثوب المتنجس فيصح بيعه

وكذا الدهن

لا يمكن تطهيره

في الأصح

ومقابله يمكن تطهيره

الثاني

من شروط المبيع

النفع

أي الانتفاع به شرعا

فلا يصح بيع الحشرات

وهي صغار دواب الأرض كالخنافس لعدم النفع ولا عبرة بما يذكر من خواصها

ولا بيع

كل سبع لا ينفع

كالأسد ولا عبرة بما يقصد من بعضها من الهيبة نعم ما ينفع من ذلك كالعلق لامتصاص الدم يصح

ولا

بيع نحو

حبتي الحنطة ونحوها

ويحرم بيع السم ان قتل قليلة وكثيره فان نفع قليله صح بيعه كالأفيون

ولا بيع

آلة اللهو

وكذا الأصنام والصور

وقيل يصح

البيع

في الآلة ان عد رضاضها

بضم الراء أي مكسرها

مالا

ولا يصح بيع كتب الكفر كالانجيل وكذا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها

ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح

ومقابله لا يصح لامكان تحصيل مثلهما بلا تعب

الثالث

من شروط المبيع

امكان تسليمه

أي القدرة على تسلمي البائع المبيع فلو انتفت القدرة من البائع فان قدر المشتري على التسلم كأن كان المبيع مغصوبا ويمكن المشتري نزعه من يد الغاصب دون البائع فالصحيح جواز بيعه ثم فرع على قدرة التسليم قوله

فلا يصح بيع الضال

أي التائه

والآبق والمغصوب فان باعه

أي المغصوب

لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بيع نصف

مثلا

معين

لا مشاع

من الاناء والسيف ونحوهما

كثوب نفيس اذا لا يمكن التسليم إلا بالفصل وهو ممنوع منه شرعا لنقصه القيمة فالطريق في البيع ان يشتريه مشاعا ثم يتفقا على فصله

ويصح

البيع

في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

ومقابله لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير ولا يصح بيع فص في خاتم بخلاف أحد زوجي خف أو أحد مصراعي باب

ولا

يصح بيع

المرهون

المقبوض

بغير اذن مرتهنه

للعجز عن تسليمه شرعا بخلافه قبل القبض أو باذنه

ولا

بيع

الجاني المتعلق برقبته مال

بغير اذن المجني عليه وقبل اختيار السيد الفداء كأن قتل خطأ فتعلق برقبته الدية فان أذن مستحق الدية في بيعه أو اختار السيد فداءه صح بيعه

في الأظهر

ومقابله يصح في بيع السيد الموسر وقيل والمعسر

ولا يضر تعلقه

أي المال

بذمته

أي العبد المبيع كأن اشترى فيها شيئا بغير اذن سيده وأتلفه

وكذا

لا يضر

تعلق القصاص

برقبته كأن جنى عمدا

في الأظهر

ومقابله لا يصح بيعه كالمرهون

الرابع

من شروط المبيع

Halaman 174