172

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن المصنف وجماعة اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا ولا بد من اسناد البيع الى المخاطب ومن ذكر الثمن

ويجوز تقدم لفظ المشتري

على لفظ البائع

ولو قال بعني

كذا بكذا

فقال بعتك انعقد

البيع

في الأظهر

ومقابله لا ينعقد إلا أذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت

وينعقد

البيع

بالكناية

وهي ما تحتمل البيع وغيره

كجعلته لك بكذا

ناويا البيع فينعقد بذلك

في الأصح

ومقابله لا ينعقد بالكناية

ويشترط أن لا يكون الفصل بين لفظيهما

أي بين الايجاب والقبول ولو بكتابة فيضر الفصل الطويل أما اليسير فلا ويضر الكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيرا ويشترط أن يكون القبول ممن صدر معه الايجاب وان يصر البادئ على ما أتى به الى القبول وان تبقى أهليته كذلك

وان يقبل على وفق الايجاب

في المعنى

فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح

أما الموافقة لفظا فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت صح

وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق

وأما إشارته في الصلاة فليس لها حكم النطق ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو العاقد فقال

وشرط العاقد

بائعا أو مشتريا

الرشد

فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا من محجور عليه بسفه ولا من أعمى أيضا

قلت

ويشترط أيضا

عدم الاكراه بغير حق

فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق أما بحق كما لو امتنع من عليه دين من الوفاء والبيع فأكرهه القاضي على البيع فإنه يصح

ولا يصح شراء الكافر

ولو مرتدا

المصحف

ولا كتب الحديث ولا آثار السلف وحكايات الصالحين ولا كتب فقه فيها شيء من ذلك وأما كتب علوم غير شرعية فيجوز تملكه لها

ولا يصح شراء الكافر العبد

المسلم في الأظهر

ومقابله يصح شراؤه المسلم ويؤمر بإزالة يده عنه

إلا أن يعتق عليه

كأن كان أصلا أو فرعا له أو أقر بحريته

فيصح

شراؤه

في الأصح

ومقابله لا يصح

ولا

يصح شراء

الحربي سلاحا

كسيف وغيره من عدة الحرب

والله أعلم

بخلاف عدة غير الحرب ولو حديدا فيصح ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع فقال

وللمبيع شروط

خمسة في غير الربويات أحدها

طهارة عينة فلا يصح بيع الكلب

ولو معلما

والخمر

ولو محترمه

ولا بيع

المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

وأما ما يمكن تطهيره

Halaman 173