171

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الدم فالأظهر أن له بدلا

ومقابله لا بدل له فيبقى في ذمته

وأنه

أي البدل

طعام بقيمة الشاة فان عجز

عن الطعام

صام عن كل مد يوما وله

اذا انتقل للصوم

التحلل في الحال في الأظهر

ولا يتوقف على الصوم ومقابل الأظهر يتوقف

والله أعلم وإذا أحرم العبد

ولو مكاتبا

بلا إذن

من سيده

فلسيده تحليله

بأن يأمره بالتحلل وله ان يتحلل قبل أمر سيده له

وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

وإن أذن لم يجز

وكذا

له تحليلها

من الفرض في الأظهر

ومقابله ليس له تحليلها منه وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما بالفرض على الأظهر والمراد بتحليلها أن يأمرها به وتتحلل هي كتحلل المحصر

ولا قضاء على المحصر المتطوع

اذا تحلل

فان كان

نسكه

فرضا مستقرا

كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة والنذر

بقي في ذمته أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان

اعتبرت الاستطاعة بعد

أي بعد زوال الاحصار ان وجدت وجب وإلا فلا

ومن فاته الوقوف

بحص أو بغيره

تحلل

وجوبا ولا يجزئه لو صابر الى عام قابل فينوي التحلل

بطواف وسعي

ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم

وحلق وفيهما

أي السعي والحلق

قول

أنهما لا يجبان في التحلل

وعليه دم

وهو دم ترتيب وتقدير ان لم يجد الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع

وعليه

القضاء

ان لم يكن فات بحصر فيلزمه ان يحج فورا من عام قابل سواء كان الحج الذي فاته الوقوف فيه فرضا أو تطوعا والله أعلم

كتاب البيع

هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال

شرطه الايجاب

وهو ما يدل على التمليك بعوض

كبعتك وملكتك

بكذا

والقبول

وهو ما يدل على التملك

كاشتريت وتملكت وقبلت

ونعم في

Halaman 172