170

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وتصدق به

على مساكين الحرم

فان عجز صام عن كل مد يوما

فهو مرتب مقدر

ودم الفوات كدم التمتع

في سائر أحكامه

ويذبحه

أي الدم الواجب فيه

في حجة القضاء

لا في سنة الفوات

في الأصح

ومقابله يجوز ذبحه في سنة الفوات

والدم الواجب بفعل حرام

كإزالة شعر

أو ترك واجب

كالمبيت بمنى

لا يختص بزمان

بل يفعل في يوم النحر وغيره

ويختص ذبحه بالحرم

في أي مكان

في الأظهر

ومقابله يجوز خارج الحرم وينقل إليه ويفرق فيه

ويجب صرف لحمه الى مساكينه

أي الحرم ولا يجوز له أكل شيء من لحمه

وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح

ومقابله لا يختص بوقت

والله أعلم

وعلى اختصاصه بوقت الأضحية لو أخره عن أيام التشريق فان كان الهدى واجبا وهو النذر وجب ذبحه قضاء وان كان تطوعا فقد فات - صلى الله عليه وسلم - باب الاحصار - صلى الله عليه وسلم -

وهو المنع من اتمام أركان الحج والعمرة

والفوات

للحج

من أحصر

أي منع عن اتمام أركان أحد النسكين

تحلل

جوازا لا وجوبا بما سيأتي سواء أمكن المضي بقتال أم ببذل أم لم يمكن فلو طلب منه مال له وقع لم يلزمه دفعه وجاز له التحلل نعم ان تيقن الحاج زوال الحصر في مدة يمكنه ادراك الحج بعدها امتنع تحلله وكذا المعتمر اذا تيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام

وقيل لا تتحلل الشرذمة

وهي الطائفة تمنع من بين الرفقة والصحيح الجواز ويجوز للمحبوس ظلما التحلل

ولا تحلل بالمرض

ونحوه كضلال طريق

فان شرطه

أي شرط في احرامه أنه يتحلل اذا مرض

تحلل به

أي المرض ونحوه

على المشهور

وقيل لا يجوز ثم ان شرط التحلل بالهدى لزمه أو بلا هدى لم يلزمه

ومن تحلل

أي أراد التحلل

ذبح شاة حيث أحصر

في حل أو حرم

قلت انما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل

المقارنة له بأن ينوي خروجه عن الاحرام

وكذا الحلق ان جعلناه نسكا

ولا بد من مقارنة النية له ويشترط تأخره عن الذبح

فإن فقد

Halaman 171