169

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

القيمة الى عدلين

ويحرم

على الحلال والمحرم

قطع نبات الحرم

الرطب

الذي لا يستنبت

أي من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بل ينبت بنفسه أما النبات اليابس كالحشيش فيجوز قطعه لا قلعه وكذلك ما يستنبته الآدميون مثل القمح يجوز لمالكه التصرف فيه بالقطع والقلع ان لم يكن شجرا وأما الشجر فسيأتي حكمه

والأظهر تعلق الضمان به

أي بقطع النبات غير المستنبت

وبقطع أشجاره

زيادة ايضاح والا فهو داخل في النبات

ففي الشجرة الكبيرة

عرفا

بقرة

وفي معناها البدنة

وفي الشجرة

الصغيرة شاة

والواجب في النبات غير الشجر القيمة ومقابل الأظهر لا يتعلق بذلك ضمان

قلت والمستنبت

من الشجر

كغيره

في الحرمة والضمان

على المذهب

وقيل ليس مثله كالحنطة والشعير

ويحل

من شجر الحرم

الاذخر

قطعا وقلعا

وكذا الشوك يحل شجره

كالعوسج

نوع من الشوك

وغيره

من كل مؤذ

عند الجمهور

وقيل يحرم ويجب به الضمان

والأصح حل أخذ نباته

بالقطع

لعلف البهائم وللدواء

ولا يقطع لذلك الا بقدر الحاجة

والله أعلم

ومقابل الأصح يمنع الأخذ لذلك وعلى كل لا يجوز الأخذ للبيع

وصيد

حرم

المدينة حرام

وأخذ نباته وحرمها ما بين جبليها عير وثور

ولا يضمن

الصيد ولا النبات

في الجديد

وفي القديم يضمن بسلب القاطع والصائد وأخذ ثيابه

ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به

بأن يفرق لحمه

على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل

بالنقد الغالب

دراهم

أو غيرها

ويشتري بها طعاما لهم

مما يجزئ في الفطرة

أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى

وهو الذي تجب فيه القيمة

يتصدق بقيمته طعاما

ولا يتصدق بالدراهم

أو يصوم

عن كل مد يوما وهذا القسم يقال له مخير معدل

ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة

تجزئ في الأضحية

وبين

التصدق بثلاثة أصع لستة مساكين

وبين

صومه ثلاثة أيام

وهذا القسم يقال له مخير مقدر

والأصح أن الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات

والمبيت بمزدلفة أو منى

دم ترتيب فإذا عجز

عن الدم

اشترى بقيمة الشاة طعاما

Halaman 170