168

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في الظفر والظفرين ومقابل الأظهر في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان

وللمعذور

بايذاء قمل ونحو جراحة

أن يحلق ويفدى الرابع

من المحرمات

الجماع

وكذا المعاشرة بشهوة فيما دون الفرج وعليه فيها دم

وتفسد به

أي الجماع

العمرة وكذا الحج

ان كان الجماع فيه

قبل التحلل الأول

وإما الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به

ويجب به

أي الجماع

بدنه

بصفة الأضحية والمرأة لا فدية عليها في الجماع وان فسد به حجها

ويجب

المضي في فاسده

أي المذكور من حج وعمرة

ويجب

القضاء وان كان نسكه تطوعا

ويلزمه الاحرام مما أحرم به في الأداء من ميقات أو دويرة أهله

والأصح أنه

أي قضاء الفاسد

على الفور

لأنه بالشروع فيه تضيق وقته فلما أفسده جعلت اعاد ته قضاء

الخامس

من المحرمات

اصطياد كل مأكول بري

وحشي

قلت وكذا المتولد منه

أي المأكول البري الوحشي

ومن غيره

كمتولد بين حمار وحشي وأهلي وأما المتولد بين انسي مأكول ووحشي غير مأكول كمتولد بين ذئب وشاة وكذا المتولد بين غير مأكولين أو بين أهليين فلا يحرم التعرض لشيء منها

والله أعلم ويحرم ذلك

أي اصطياد المذكور

في الحرم على الحلال

ولو كافرا فيحرم اصطياد ما ذكر على المحرم في الحرم وغيره وعلى الحلال في الحرم

فان أتلف

من حرم عليه ما ذكر

صيدا ضمنه

فيضمن سائر أجزائه بالقيمة ويضمن ما تلف في يده بخلاف ما لو أدخل الحلال معه الى الحرم صيدا مملوكا له لا يضمنه بل له امساكه فيه والتصرف فيه ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وعلى غيره ولو حلالا

ففي النعامة بدنة

ولا تجزئ بقرة ولا غيرها

وفي بقر الوحش وحماره

أي الوحش

بقرة

وفي

الغزال

وهو لد الظبية الى أن يطلع قرناه

عنز

وهي الأنثى التي تم لها سنة

وفي

الأرنب عناق

وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة

وفي

اليربوع

أو الوبر

جفرة

وهي أنثى المعز اذا بلغت أربعة أشهر ولا بد أن تكون أقل من العناق الواجبة في الأرنب

وما لا نقل فيه

من الصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابيين أو صحابي وسكوت الباقين أو عدلين من التابعين فمن بعدهم

يحكم بمثله عدلان

فقيهان بما يحكم به هنا فطنان فلا تكفي المرأة والقن

ويجب

فيما لا مثل له

من النعم

القيمة

ان لم يكن فيه نقل كالجراد أما ما فيه نقل وهو الحمام ففي الواحدة منه شاة ويرجع في

Halaman 169