165

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وجوبا ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا

وإذا ترك رمى يوم

ولو عمدا

تداركه في باقي الأيام

ويكون أداء وله أن يتدارك قبل الزوال وفي الليل

في الأظهر

ومقابله لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها

ولا دم

مع التدارك

وإلا

بأن لم يتداركه

فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات

وقيل إنما يكمل في وظيفة جمرة

وإذا أراد الخروج من مكة

لسفر طويل أو قصير

طاف للوداع

طوافا كاملا بركعتيه

ولا يمكث بعده

وبعد ركعتيه فإن مكث فعليه إعادته

وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فان أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أوبعدها فلا

يسقط

على الصحيح

ومقابله يسقط كالأولى

وللحائض النفر بلا وداع

نعم ان طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود للطواف

ويسن شرب ماء زمزم

ويسن استقبال القبلة عند شربه وأن يتضلع منه ويذكر ما يريد دينا ودنيا

ويسن

زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج

ليس المراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة فانها مندوبة مطلقا بل لتأكدها في هذه الحالة والمعتمر كالحاج

فصل في بيان أركان الحج والعمرة

أركان الحج خمسة

بل ستة بزيادة الترتيب في معظم الأركان أولها

الاحرام

أي نية الدخول فيه

وثانيها

الوقوف

بعرفة

وثالثها

الطواف

ورابعها

السعي

وخامسها

الحلق

أو التقصير

اذا جعلناه نسكا

وتقدم أنه المشهور

ولا تجبر

هذه الأركان

بدم

بل يتوقف الحج عليها

وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا

والترتيب معتبر في جميع أركانها

ويؤدي النسكان على أوجه

ثلاثة

أحدها الافراد بأن يحج

أي يحرم بالحج ويفرغ منه

ثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي ويأتي بعملها الثاني القران بأن يحرم بهما

معا في أشهر الحج

من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

Halaman 166