166

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ويدخل عمل العمرة في الحج

ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا

وكذا لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره كان قارنا وأما لو طاف بعد العمرة ثم أدخل الحج فلا يصح

ولا يجوز عكسه

وهو ادخال العمرة على الحج

في الجديد

وفي القديم يجوز

الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة

في أشهر الحج

من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشيء حجا من مكة

أو من الميقات

وأفضلها الافراد وبعده التمتع وفي قول التمتع أفضل من الافراد وعلى المتمتع دم

وهي شاة تجزئ في الأضحية

بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من

مساكنهم

دون مرحلتين من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم

والمراد بالمسكن من فيه زوجته وأولاده الصغار

وبشرط

أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته

أي الحج فلو وقعت قبل أشهره أو وقعت في أشهره ولم يحج من عامه لم يلزمه دم

وبشرط

أن لا يعود لاحرام الحج إلى الميقات

فان عاد وأحرم بالحج منه لم يلزمه هدى

ووقت وجوب الدم احرامه بالحج

ولكن يجوز ذبحه اذا فرغ من العمرة ولو لم يحرم بالحج

والأفضل ذبحه يوم النحر فان عجز عنه

بأن لم يجده أو كان محتاجا لثمنه

في موضعه

وهو الحرم ولو قدر عليه في بلده

صام عشرة أيام ثلاثة في الحج

أي بعد الاحرام به

تستحب قبل يوم عرفة

فيحرم بالحج قبل سادس ذي الحجة ليصومه وتالييه ويفطر يوم عرفة كل ذلك على وجه الاستحباب ولا يجب عليه تقديم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه انما اذا أحرم وجب عليه الصوم فان أخره أثم وكان قضاء

وصام

سبعة اذا رجع الى أهله

أي وطنه

في الأظهر

ومقابله إذا فرغ من الحج

ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

يندب تتابعها

ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة

بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة ومقابل الأظهر لا يلزمه التفريق

وعلى القارن دم كدم التمتع

Halaman 167