164

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والله أعلم وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات

وهو الجماع والمباشرة فيما دون الفرج وعقد النكاح ويجب عليه ما بقى من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم

فصل في المبيت بمنى

إذا عاد إلى منى

بعد طواف الركن

بات بها ليلتي التشريق

والواجب معظم الليل

ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث

وهي الكبرى والوسطى وجمرة العقبة

كل جمرة سبع حصيات فاذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس

في اليوم الثاني

جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها

ولادم عليه والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي

فإن لم ينفر

أي يذهب

حتى غربت

الشمس

وجب مبيتها ورمى الغد

ويجب بترك مبيت ليالي منى دم وبترك ليلة مد طعام ويجوز ترك المبيت لرعاء الابل إذا خرجوا قبل الغروب ولأصحاب الأعذار كخائف على نفس أو مال أو متعهد لمريض أو لسقاية وإن خرجوا بعد الغروب ولا دم عليهم

ويدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج

وقته الاختياري

بغروبها

من كل يوم وأما وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق

وقيل يبقى

وقته الاختياري

الى الفجر

وهذا في غير اليوم الثالث أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه لخروج وقت المناسك

ويشترط رمي السبع واحدة واحدة

أي رميها في سبع دفعات فلو رمى اثنين معا حسبتا واحدة

ويشترط

ترتيب الجمرات

بأن يبدأ بالأولى وهي التي تلى مسجد الحيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة

ويشترط

كون المرمى حجرا

وكون الرمي باليد فلا يكفى رمي شيء من الجواهر كذهب ولا الرمي بغير اليد

ويشترط

أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع

في المرمى ويشترط قصد المرمى وهو مجتمع الحصى وهو ثلاثة أذرع من كل جانب فلو رمى إلى العلم فنزل في المرمى كما يفعله غالب العامة ففيه تردد واعتمد المتأخرون فيه عدم الاجزاء

والسنة أن يرمى بقدر حصى الحذف

وهو قدر الفولة فلو رمى بأصغر أو أكبر كره

ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى

فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع

ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة

فلو وقف في جانب ورمى إلى الجانب الآخر صح

ومن عجز عن الرمي

لعلة كمرض لا يرجى زواله قبل فوت وقت الرمي

استناب

من يرمى عنه

Halaman 165