163

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

معه هدى

اسم لما يهدي من النعم تقربا الى الله تعالى

ثم يحلق أو يقصر

لكن

الحلق أفضل

للذكر

وتقصر المرأة

ولا تؤمر بالحلق بل هو في حق المزوجة والمملوكة حرام حيث لم يؤذن لهما فيه كما يحرم حلقها عند المصيبة

والحلق

أو التقصير

نسك

يثاب عليه فهو ركن أو واجب

على المشهور

وقيل استباحة محظور فلا يثاب عليه كلبس المخيط

وأقله

أي إزالة شعر الرأس

ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب

له

إمرار الموسى عليه

وهذا للرجل دون المرأة

فاذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن

ويسمى طواف الإفاضة والزيارة

وسعى ان لم يكن سعى

بعد طواف القدوم

ثم يعود الى منى

ليصلى بها الظهر

وهذا الرمى والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

ولا يجب

ويدخل وقتها

أي المذكورات إلا ذبح الهدى

بنصف للة النحر

ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس أما ذبح الهدى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية

ويبقى وقت الرمى إلى آخر يوم النحر ولا يختص الذبح

للهدى

بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي

للمحرر ذكره

في آخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله أعلم

وقد حمل المصنف الهدى على المسوق تقربا فاعترض على المحرر بأن وقته وقت الأضحية ولو حمله على دم الجبرانات فإن الهدى يطلق على ذلك أيضا لم يعترضه فإنها لا زمن لها

والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

لكن الأفضل فعلها يوم النحر ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة

وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول

وإذا قلنا أنه ليس بنسك حصل التحلل بواحد من الاثنين الباقيين

وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح وكذا المباشرة فيما دون الفرج

Halaman 164