162

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

دم عليه

في الأصح

ومقابله يجب

ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا

كأن ظنوا أنه التاسع ثم تبين أنه العاشر

أجزأهم

الوقوف

إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

ومقابله لا قضاء

وان وقفوا في الثامن

غلطا بأن تبين فسق شهود الرؤية

وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده

أي بعد فوت الوقوف

وجب القضاء في الأصح

ومقابله لا قضاء كما لا قضاء بالتأخير

فصل

في المبيت بمزدلفة

ويبيتون بمزدلفة

وجوبا بعد دفعهم من عرفة وليس المبيت بركن ويكفي فيه الحصول بها ولو مرورا بعد نصف الليل

ومن دفع منها

أي المزدلفة

بعد نصف الليل

ولم يعد

أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

من الدماء

ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان

فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة ومقتضى ذلك اعتماده الندب لكن اعتمد في غير هذا الكتاب الوجوب هنا ومحل القولين في غير المعذور أما المعذور بما يأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما

ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل الى منى

ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس

ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين

كما هو السنة في صلاة الصبح ولكن التغليس هنا أشد استحبابا

ثم يدفعون الى منى ويأخذون

أي من بات بها

من مزدلفة حصى الرمى

لكن الأصح أنه لا يأخذ منها إلا حصى يوم النحر وأما حصى باقي الأيام فيؤخذ من منى أو بطن محسر

فاذا بلغوا المشعر الحرام

وهو جبل آخر المزدلفة ويسمى قزح

وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمى كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة

فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه في رمى يوم النحر خاصة وأما رمى باقي الأيام فيستقبل الكعبة في جميع الجمرات

ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ويكبر مع كل حصاة ثم

بعد الرمى

يذبح من

Halaman 163