161

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بعد صلاة الظهر خطبة فردة

ولا يكفي عنها خطبة الجمعة

يأمرهم فيها بالغدو الى منى

في اليوم الثامن

ويعلمهم ما آمامهم من المناسك

وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة فثنتان وقبل الصلاة

ويخرج بهم من الغد

بعد صلاة الصبح ان لم يكن يوم جمعة

الى منى ويبيتون بها

ندبا

فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة

موضع

بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم

فاذا زالت الشمس ذهبوا الى مسجد ابراهيم

ثم يخطب الامام بعد الزوال

قبل الصلاة

خطبتين

خفيفتين وحين يقوم الى الخطبة الثانية يؤذن للظهر ويفرغ من الخطبة مع فراغ المؤذن

ثم يصلى بالناس الظهر والعصر جمعا

تقديما ويقصرهما أيضا وذلك للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مسافرا بالاتمام وعدم الجمع

ويسن أن

يقفوا بعرفة الى الغروب

ويسن أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة

ويسن أن

يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

قول لا إله إلا الله ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره والأفضل للواقف أن لا يستظل

فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة

وتسمى جميعا

وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

مؤخرا

وواجب الوقوف حضوره

أي المحرم

بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه

كدابة شاردة فلا يشترط المكث ولا أن لا يصرفه الى غير الوقوف

بشرط كونه

محرما

أهلا للعبادة لا مغمى عليه

جميع وقت الوقوف وكذا المجنون والسكران فلا يقع حجهم فرضا وان صح نفلا

ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

ومقابلة يخرج بالغروب

ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب

لتركه الجمع بين الليل والنهار

وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا

فلا

Halaman 162