160

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الحلال محرما وطاف به

ولم ينوه لنفسه

حسب للمحمول

عن الطواف الذي تضمنه احرامه ان كان مستوفيا لشروط الطواف

وكذا

بحسب للمحمول

لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

أو لم يدخل وقت طوافه

والا

بان لم يكن المحرم طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه

فالأصح أنه ان قصده للمحمول فله

خاصة لأنه صرفه عن نفسه ومقابل الأصح للحامل خاصة

وان قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط

وسواء في الصغير حمله وليه أم غيره باذنه

فصل فيما يختم به الطواف وبيان السعي

يستلم الحجر

الأسود

بعد الطواف

وبعد

صلاته

وكذلك يقبله ويسجد عليه

ثم يخرج من باب الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا

ويختم بالمروة

وشرطه

أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

ولا بد من استيعاب المسافة في كل مرة

وشرطه

أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم

ولا يصح بعد طواف نفل أو وداع

بحيث لا يتخلل بينهما

أي السعي وطواف القدوم

الوقوف بعرفة

فإن وقف بها لم يجزه السعي الا بعد طواف الافاضة

ومن سعى بعد قدوم لم يعده

فإن أعاده فخلاف الأولى

ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

وأن يشاهد البيت

فاذارقى قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم

ويسن

أن يمشي

على هينته

أول السعي وآخره

وأن

يعدو

أي يسعى سعيا شديدا

في الوسط وموضع النوعين معروف

هناك

فصل في الوقوف بعرفة

يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة

Halaman 161