153

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

استئجاره

ويشترط كونها

أي الأجرة

فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط

أن تكون فاضلة عن

نفقة العيال ذهابا وإيابا

اذ هو لم يفارقهم

ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

للمنة ومقابل الأصح يجب

ولو بذل الولد الطاعة

بأن يحج بنفسه

وجب قبوله

بالاذن له في ذلك

وكذا الأجنبي

لو بذل الطاعة

في الأصح

ومقابله لا يجب في الأجنبي وسائر الأقارب في بذل الطاعة كالأجنبي ومحل اللزوم اذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الاسلام ولم يكونوا معضوبين - صلى الله عليه وسلم - باب المواقيت - صلى الله عليه وسلم - جمع ميقات والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها

وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر

وهي العاشرة

وجه

أنها ليست من وقته

فلو أحرم به

أي الحج

في غير وقته انعقد عمرة

تجزئ عن عمرة الاسلام

على الصحيح

ومقابله لا ينعقد بل يتحلل بعمل عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام

وجميع السنة وقت لاحرام العمرة

وقد يمتنع الاحرام بها في أوقات منها ما إذا كن محرما بعمرة أو بحج

والميقات المكاني للحج في حق من بمكة

من أهلها وغيرهم

نفس مكة وقيل كل الحرم

فلو أحرم بالحج بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع الا بعد الوقوف كان مسيئا على الأول دون الثاني

وأما غيره

وهو من لم يكن بمكة

فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهو مكان على نحو عشر مراحل من مكة

والمتوجه

من الشام ومصر والمغرب الجحفة

وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة

ومن

تهامة اليمن يلملم

وهو موضع على مرحلتين من مكة

ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن

بسكون الراء وهو جبل على مرحلتين من مكة

ومن المشرق

العراق وغيره

ذات عرق

وهي قرية على مرحلتين من مكة

والأفضل أن يحرم من أول الميقات

وهو الطرف الأبعد

Halaman 154