154

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

من مكة

ويجوز من آخره

وهو الطرف القريب من مكة

ومن سلك طريقا لا ينتهى إلى ميقات

من تلك المواقيت

فان حاذى

أي سامت

ميقاتا

منها يمنة أو يسرة

أحرم من محاذاته أو

حاذى

ميقاتين

وكان طريقه بينهما

فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

من مكة وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة

وان لم يحاذ

ميقاتا

أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

فلا يجاوزه حتى يحرم

ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده

بعد مجاوزته

فميقاته موضعه

ولا يكلف العود إلى الميقات

وان بلغه

أي وصل إليه

مريدا

نسكا

لم تجز مجاوزته بغير أحرام فإن فعل

أن جاوزه

لزمه العود ليحرم منه

أو من مثل مسافته من ميقات آخر والواجب هو العود لا تأخير الاحرام فله أن يحرم ثم يعود

الا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

فلا يلزمه العود بل يريق دما

فان لم يعد

لعذر أو غيره

لزمه دم

وشرط لزومه أن يحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة فلو جاوز مريدا للنسك ثم مات ولم يحرم بشيء لا دم عليه

وإن أحرم

بعد مجاوزته الميقات

ثم عاد فالاصح أنه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم

أي تبين أنه لم يجب

والا

بأن عاد بعد تلبسه ولو بطواف قدوم

فلا

يسقط

والأفضل

لمن فوق الميقات

أن يحرم من دويرة أهله وفي قول

الأفضل الاحرام

من الميقات قلت الميقات

أي الاحرام منه

أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم

مكي أو غيره

يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

من أي جهة

فان لم يخرج وأتي بأفعال العمرة

بعد احرامه بها في الحرم

أجزأته

عن عمرته الواجبة

في الأظهر

ومقابله لا تجزئه

ولكن

عليه دم فلو خرج الى الحل بعد أحرامه سقط الدم على المذهب

والمراد من السقوط عدم الوجوب

وأفضل بقاع

Halaman 155