152

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

السلامة

في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب ومقابل الأظهر لا يجب مطلقا وقيل يجب مطلقا وقيل يجب على الرجل دون المرأة

والأظهر

أنه يلزمه أجرة البذرقة

وهي بفتح الباء وسكون الذال الخفارة يعني اذا وجد من يخفره ويأخذ منه أجرة المثل ويأمن معه وجب عليه استئجاره ويكون من أهب الطريق ومقابل الأظهر لا يلزمه ذلك

ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حله منها بثمن المثل

فان لم يوجدا أو أحدهما أو وجد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك

وهو

أي ثمن المثل

القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

وان غلت الأسعار ويجب حمل الزاد والماء على حسب الاعتياد

ووجود

علف الدابة في كل مرحلة

ولا يكلف حمل ما يكفيها جميع الطريق ولكن على حسب الاعتياد مثل الماء والزاد

ويشترط

في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم

لها

أو نسوة ثقات

واكتفى بعضهم بامرأتين وهذا شرط للوجوب وأما جواز السفر لأداء حجة الاسلام فالشرط أمنها ولو وحدها وأما حج التطوع وكذا غيره من الأسفار فلا بد فيه من وجود محرم أو زوج

أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها

إذا كانت أجرة المثل ولا يجوز لها الخروج ولو للفرض إلا بإذن الزوج

الرابع

من شروط الاستطاعة

أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

فمن لم يثبت لكبر أو غيره انتفت عنه استطاعة المباشرة

وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

فيأتي فيه ما مر

والمحجور عليه بسفه كغيره

فيجب عليه النسك

لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له

ثقة ينوب عن الولي وأجرته كأجرة من يخرج مع المرأة

النوع الثاني استطاعة تحصيله

أي الحج

بغيره فمن مات وفي ذمته حج

بأن تمكن من فعله بعد الاستطاعة ومات ولم يفعل

وجب الاحجاج عنه من تركته

فان لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه

والمعصوب

وهو

العاجز عن الحج بنفسه

لكبر أو زمانه مثلا

ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

الحج بها ولو لم يجد الا أجرة من يمشي لزمه

Halaman 153