151

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والواو في العشيرة بمعنى أو فيكفي أحدهما

فلو كان يكتسب كل يوم

في سفره

ما يفي بزاده

المراد به جميع مؤنه

وسفره طويل

مرحلتان فأكثر

لم يكلف الحج

ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام

وان قصر

السفر

وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف

الحج بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به

الثاني

من شروط الاستطاعة

وجود الراحلة

بشراء أو اشتئجار

لمن بينه وبين مكة مرحلتان

ولو قدر على المشي والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل ومرادهم كل ما يركب من الابل

فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة

بحيث يخشى منها المرض

اشترط وجود محمل

وهو الخشة التي يركب فيها

واشترط

مع المحمل

شريك يجلس في الشق الآخر

تليق مجالسته به فان لم يجده لم يلزمه النسك

ومن بينة وبينها

أي مكة

دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه

الحال والمؤجل

وفاضلين أيضا عن

مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

والمؤنة تشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وكل ما يلزم

والأصح اشتراط كونه

أي ما ذكر

فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

لمنصب أو كبر وكذا عن كتب علم والحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب فمن معه نقد يمكنه أن يحج منه ولكن يحتاجه للزواج عد مستطيعا وطولب بالحج وان كان الأفضل صرفه في الزواج لخائف العنت ومقابل الأصح لا يشترط أن يكون ذلك فاضلا عن كل ما ذكر

والأصح

أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما

أي الزاد والراحلة كما يلزم من له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها في الحج ومقابل الأصح لا يلزمه ما ذكر

الثالث

من شروط الاستطاعة

أمن الطريق

ولو ظنا

فلو خاف

في طريقه

على نفسه أو ماله

ولو يسيرا والمراد بالمال ما كان للنفقة والمؤن أما إذا كان مال تجارة وكان الخوف لأجله فليس بعذر فاذا خاف

سبعا أو عدوا أو رصديا

وهو من يرقب من يمر ليأخذ منه مالا كالمكاسين

ولا طريق

للحج

سواه

أي سوى الطريق المخوف

لم يجب الحج

عليه

والأظهر وجوب ركوب البحر

لمن لا طريق له غيره ولو امرأة

ان غلبت

Halaman 152