148

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومثل ذلك ما إذا نوى نذر مدة غير معينة ولم يشرط تتابعها ثم دخل المسجد ونوى الاعتكاف بقصد وفاء نذره ثم خرج فيفصل في خروجه هذا التفصيل فيقال ان خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف

أو

خرج

لها فلا

يلزمه الاستئناف وان طال زمن الحاجة

وقيل ان طالت مدة خروجه استأنف

النية

وقيل لا يستأنف مطلقا

طالت المدة أو لم تطل

ولو نذر مدة متتابعة

كأن نذر أياما معينة وشرط فيها التتابع

فخرج لعذر لا يقطع التتابع

من الأعذار الآتية كحيض وعاد

لم يجب استئناف النية

عند العود وتجب المبادرة بالعود عند زوال العذر والا تعذر البناء

وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة

وكذا مما لاغنى له عنه ويتسحى من فعله بالمسجد كالأكل

وجب

استئناف النية

وشرط المعتكف الاسلام

فلا يصح من كافر

والعقل

فلا يصح من مجنون وصبي لا يعقل

والنقاء عن الحيض والجنابة

فلا يصح من الحائض والجنب

ولو ارتد المعتكف أو سكر

متعديا

بطل

اعتكافه

والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافها المتتابع

وفساد البناء عليه فلا بد من استئنافه وقيل لا يبطل

ولو طرأ جنون أو اغماء لم يبطل ما مضى

من الاعتكاف المتتابع

ان لم يخرج

من المسجد وكذا ان أخرج لمشقة ضبطه فيه

ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف

المتتابع

دون

زمن

الجنون

فلا يحسب منه

أو

طرأ

الحيض

أو النفاس

وجميع

عليها

الخروج

من المسجد

وكذا الجنابة

غير المفطرة أما هي فتقطع التتابع فيجب لها الخروج

إذا تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن

الغسل فيه

جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة

من الاعتكاف وان كانا لا يقطعان التتابع

فصل في حكم الاعتكاف المنذور

إذا نذر مدة متتابعة لزمه

التتابع ان صرح به

والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط

فلو نذر أن يعتكف أسبوعا جاز أن يعتكفه متفرقا ومقابل الصحيح يجب

والصحيح

أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته

ومقابله يجوز ومحل الخلاف إذا لم يعين اليوم فان عينه لم يجز التفريق قطعا

والصحيح

أنه لو عين

Halaman 149