149

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مدة كأسبوع

عينه

وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء

ومقابل الصحيح لا يلزمه

وان لم يتعرض له

أي التتابع

لم يلزمه في القضاء

جزما

واذا ذكر التتابع

في نذره

وشرط الخروج لعارض

مباح

صح الشرط في الأظهر

فان شرط الخروج لأمر مخصوص كعيادة المرضى خرج له دون غيره وان شرط الخروج لكل شغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة أو دنيوي كلقاء السلطان ومقابل الأظهر يلغو الشرط ولو شرط الخروج لعارض محرم كسرقة فسد نذره

والزمان المصروف اليه

أي العارض المذكور

لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا

بأن لم يعين مدة كشهر

فيجب

تدارك هذا الزمن

وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

وان قل زمنه

ولا يضر إخراج بعض الأعضاء

كرأسه

ولا الخروج لقضاء الحاجة

ويجوز أن يتوضأ عقب قضائها خارج المسجد

ولا يجب فعلها في غير داره

كسقاية المسجد

ولا يضر بعدها

أي داره

إلا أن يفحش

بأن يذهب أكثر الوقت في التردد اليها

فيضر في الأصح

ومقابله لا يضر الفحش

ولو عاد مريضا في طريقه

لقضاء الحاجة

لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه

فان طال الوقوف أو عدل عن الطريق ضر

ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج

بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم أو يخاف على المسجد منه التلويث

ولا

ينقطع التتابع

بحيض ان طالت مدة الاعتكاف

بأن كانت لا تخلو عنه غالبا

فإن كانت المدة

بحيث تخلو عنه أي الحيض

انقطع التتابع

في الأظهر ومقابله لا ينقطع

ولا

ينقطع التتابع

بخروج

من المسجد

ناسيا على المذهب

كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيا وقيل ينقطع

ولا

ينقطع التتابع

بخروج المؤذن الراتب الى منارة

أي مأذنة

منفصلة عن المسجد

قريبة منه

للأذان في الأصح

ومقابلة ينقطع مطلقا وقيل يجوز للراتب وغيره

ويجب قضاء أوقات الخروج

من المسجد

بالأعذار

السابقة التي لا تقطع التتابع

إلا وقت قضاء الحاجة

ونحوها مما يطلب له الخروج ولم يطل زمنه

Halaman 150