147

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

تعين

والمراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولها وقيل جميع الحرم

وكذا مسجد المدينة والأقصى

إذا عينهما الناذر في النذرة تعينا

في الأظهر

ومقابله لا يتعينان

ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس

أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنه أفضل منهما

ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس

إذ هو أفضل

والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا

أي إقامة بأن يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الصلاة ولا يشترط السكون بل يكفي التردد ومقابل الأصح قوله

وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط مكث نحويوم ويبطل بالجماع

من عالم ذاكر سواء جامع في المسجد أم خارجه عند قضاء حاجته

وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة

فيما دون الفرج

كلمس وقبلة تبطله

أي الاعتكاف

ان أنزل والا فلا

تبطله ومقابل الأظهر تبطله مطلقا

ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم

فلا يضر

ولايضر التطيب والتزين

وغير ذلك من دواعي الجماع ولا تكره له الصنائع في المسجد ما لم يكثر منها

ولا يضره

الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده

واعتكاف العيد والتشريق

ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه

الاعتكاف يوم صومه

ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه

أي الاعتكاف والصوم

والأصح وجوب جمعهما

ومقابل الأصح لا يجب جمعهما

ويشترط

على جهة الركنية

نية الاعتكاف

في ابتدائه

وينوى في

الاعتكاف

المنذور الفرضية واذا أطلق

ولم يعين مدة

كفته

هذه النية

وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج الى الاستئناف

لنية الاعتكاف ان لم يعزم عند خروجه على العود للاعتكاف فان عزم كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية

ولو نوى مدة

أي اعتكاف مدة كيوم

فخرج فيها

من المسجد

وعاد

اليه

فان خرج لغير قضاء الحاجة

من البول والغائط

لزمه الاستئناف

للنية ان أراد الاعتكاف ولو لم يطل الزمن

Halaman 148