146

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

افراد السبت

أو الأحد بالصوم وأما جمع واحد منها مع غيره فلا يكره

وصوم الدهر غير

يومي

العيد

وأيام

التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق

واجب أو مستحب

ومستحب لغيره

وان كان صوم يوم وإفطار يوم أفضل منه على ما اعتمده بعضهم

ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما

وكذا بقية النوافل غير الحج والعمرة له قطعها وان كان مكروها لغير عذر وأما هما فيحرم قطعهما

ولا قضاء

على من قطع النوافل واجب بل مستحب

ومن تلبس بقضاء

لصوم عن واجب

حرم عليه قطعه ان كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر

فيحرم عليه التأخير ولو بعذر السفر

وكذا

يحرم قطع القضاء

ان لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر

ومقابل الأصح لا يحرم القطع على من ذكر ومثل من تعدى بالفطر في فورية القضاء من كان عليه صوم من رمضان ولم يبق من شعبان إلا ما يسعه فيجب عليه الصوم فورا وكذا قضاء يوم الشك فانه على الفور على ما اعتمده المصنف

كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية

هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر

وهي منحصرة في العشر المذكور وتلزم ليلة بعينها ولا ينال فضلها الأكمل إلا من أطلعه الله عليها وقام بوظائفها ويسن لمن رآها أن يكتمها

وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي

والعشرين

أو الثالث والعشرين

منه وقال ابن عمر انها في جميع الشهر وقال أتبى وابن عباس انها ليلة سبع وعشرين

وانما يصح الاعتكاف في المسجد

ويصح في رحبته وسطحه

والمسجد

الجامع

وهو ما تقام فيه الجمعة

أولى

بالاعتكاف فيه من غيره

والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة

والقديم يصح

ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف

Halaman 147