145

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

تامة ويتحملها الزوج

وفى قول عليها كفارة أخرى

ولا يتحملها الزوج

وتلزم

الكفارة

من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه

لصدق الضابط عليه

ومن الجماع في يومين لزمه كفارتان

سواء أكفر عن الجماع الأول أم لا

وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض

أى حدوثة لا يسقطها

على المذهب

وقيل حدوث المرض يسقطها وحدوث الجنون والموت يسقطها

ويجب معها

أي الكفارة

قضاء يوم الافساد على الصحيح

ومقابله لا يجب وقيل ان كفر بالصوم لا يجب والاوجب

وهي

أى الكفارة

عتق رقبة

مؤمنة فان لم يجد

ها

فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت فى ذمته فى الأظهر

ومقابله لا تستقر بل تسقط

فاذا قدر على خصلة فعلها

فهي مرتبة فى الذمة

والأصح أن له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة

وهى شدة الحاجة للوقاع ومقابل الأصح ليس له العدول لذلك

والأصح

أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله

كالزكاة وهذا اذا كان هو المكفر واما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له ولهم - صلى الله عليه وسلم - باب صوم التطوع - صلى الله عليه وسلم - والتطوع التقرب الى الله بما ليس بفرض

يسن صوم الاثنين والخميس

وجمع الاثنين الأثانين وجمع الخميس أخمساء وأخمسة وأخاميس

وصوم يوم

عرفة

وهو تاسع ذي الحجة ويسن صومه لغير الحاج

وعاشوراء

وهو عاشر المحرم

وصوم

تاسوعاء

وهو تاسع المحرم

وصوم

أيام

الليالي

البيض

وهو اليوم الثالث عشر وتالياه ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فان صام الأيام البيض فقد أتى بسنتين

وصوم

ستة من شوال

ولو لمن لم يصم رمضان لعذر

وتتابعها أفضل

عقب العيد ولو صام قضاء أو نذرا حصلت له السنة

ويكره إفراد

يوم

الجمعة

بالصوم

ويكره

Halaman 146