144

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لزمه مع القضاء لكل يوم مد

ويأثم بهذا التأخير نعم ان جهل او نسى انتفى الاثم لا الفدية

والأصح تكرره

أي المد

بتكرر السنين

ومقابله لا يتكرر

والأصح

أنه لو أخر القضاء مع امكانه

حتى دخل رمضان آخر

فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير

للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد واحد

ومصرف الفدية الفقراء والمساكين

دون بقية الأصناف

وله صرف أمداد الى شخص واحد

والمد الواحد لا يجوز صرفه لاثنين

وجنسها

أي الفدية

جنس الفطرة

ونوعها وصفتها

فصل في موجب كفارة الصوم

تجب الكفارة

مع التعزير على المكلف

بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم

ولا شبهه فلا كفارة على غير البالغ بالجماع ولا على من شك فى النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فنه يبطل صومه ولا كفارة للشبهة

فلا كفارة على ناس

إذ لا إفساد فيه

ولا مفسد غير رمضان

ولو قضاء أو نذرا

أو بغير الجماع كالأكل والشرب

ولا على

مسافر جامع بنية الترخص لأنه لم يأثم به

وكذا بغيرها

أي النية وان قلنا يأثم لا كفارة للشبهة

في الأصح

ومقابله تلزمه

ول على من ظن الليل فبان

جماعه

نهارا

لأنه لم يأثم

ولا

على

من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به

أي الأكل

وان كان الأصح بطلان صومه

بهذا الجماع أما ذا علم أنه لم يفطر بهذا الأكل ثم جامع فانه تجب عليه الكفارة ومقابل الأصح لا يبطل صومه بهذا الجماع

ولا

على

من زني ناسيا

للصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم بل بالزنا

ولا

على

مسافر أفطر بالزنا مترخصا

لأن إثمه بالزنا لا بالصوم

والكفارة على الزوج عنه

فقط دونها

وفي قول عنه وعنها

أى يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وقيل يجب على كل كفارة

Halaman 145