143

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فلا إمساك على من أفطر فيهما

فصل في فدية الصوم الواجب

من فاته شيء من رمضان

بعذر كمرض

فمات قبل إمكان القضاء

كأن استمر عذره أو طرأ عليه عذر آخر

فلا تدارك له

بالفدية أو القضاء

ولا إثم

عليه وأما من فاته بغير عذر كأن أفطر متعمدا فيجب عليه التدراك مع الإثم وان لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويخرج من تركته

وان مات بعد التمكن

ولم يقض

لم يصم عنه وليه

أي لا يصح

في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام

وفي القديم يصح صومه واخراجه الفدية سواء فات بعذر أم لا هذا ان مات وأما الحي الذي تعذر صومه فانه لا يصام عنه بلا خلاف

وكذا النذر والكفارة

فيهما القولان

قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب

للميت وان لم يكن وارثا

على المختار ولو صام أجنبي باذن الولي

أي القريب

صح لا مستقلا

بغير إذن القريب فلا يصح

في الأصح

ومقابله يصح

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه

ذلك

ولا فدية وفي الاعتكاف قول

أنه يعتكف عنه وليه وفي رواية عن الشافعي أنه يطعم عن كل يوم بليلته مد طعام

والله أعلم والأظهر وجوب المد على من أفطر

في رمضان أو نذر نذره

للكبر

فصار يلحقه بالصوم مشقة وكذا لمرض لا يرجى بروه ومقابل الأظهر لا يجب

وأما الحامل والمرضع

فيجوز لهما الإفطار اذا خافتا على أنفسهما أو الولد وأما القضاء والفدية

فان أفطرتا خوفا على نفسهما

ولو مع الولد من حصول ضرر بالصوم

وجب القضاء بلا فدية أو

خافتا

على الولد

وحده

لزمتهما الفدية

مع القضاء

في الأظهر

وان كانتا مسافرتين أو مريضتين ومقابل الأظهر لا تلزمهما وقيل تجب على المرضع دون الحامل

والأصح أنه يلحق بالمرضع

في ايجاب الفدية مع القضاء

من أفطر لانقاذ

حيوان محترم

مشرف على هلاك

ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية

لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع

فالأصح أنه يلزمه القضاء فقط ومقابله يلزمه مع القضاء الفدية

ومن أخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان آخر

Halaman 144