142

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومغمي عليه وسكران ولا على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو حيض ولا على مريض ومسافر

ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق

ويضرب عليه لعشر

ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا

يبيح التيمم أو يصعب عليه

ويباح تركه

للمسافر سفرا طويلا مباحا ولو أصبح صائما فرض أفطر وان سافر فلا

يفطر وهذا في صوم رمضان المؤدى أما القضاء الذي على الفوز فلا يباح له فطره فى السفر

ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز

ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر

فلو أقام

المسافر

وشفي

المريض

حرم الفطر

عليهما

على الصحيح

ومقابله لا يحرم

وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا وكذا الحائض

تقضى

والمفطر بلا عذر وتارك النية

عمدا أو سهوا

ويجب قضاء ما فات بالإغماء

لأنه نوع مرض

والردة

فيجب قضاء ما فات بسببها إذا عاد للإسلام

دون الكفر الأصلي

فلا يجب قضاء ما فات به

والصبا والجنون

ولو ارتد ثم جن وجب قضاء ما فات به

وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه

أي النهار

مفطرا أو أفاق

المجنون

أو أسلم

الكافر

فلا قضاء

عليهم

في الأصح

ومقابله يلزمهم

ولا يلزمهم

أي الثلاثة المذكورين

إمساك بقية النهار

لكن يستحب

في الأصح

ومقابله يلزمهم بناء على وجوب القضاء

ويلزم

إمساك بقية النهار

من تعدى بالفطر

ولو بالارتداد

أو نسي النية

من الليل

لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر

كأن أكلا لكن يسن

ولو زال عذرهما قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا

لا يلزمهما الإمساك وأما إذا نويا وأصبحا صائمين وزال عذرهما فيجب عليهما الإمساك

في المذهب

وقيل يلزمهما

والأظهر أنه يلزم

الإمساك

من أكل يوم الشك

أي الثلاثين من شعبان

ثم ثبت كونه من رمضان

ومقابل الأظهر لا يلزمه وإذا ثبت قبل الأكل لزمه الإمساك من غير خلاف

وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء

Halaman 143