141

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

صوم العيد

الفطر والأضحى

وكذا التشريق

أي أيامه الثلاثة بعد الأضحى

في الجديد

وفي القديم يصح صومهن للمتمتع إذا لم يجد الهدى

ولا يحل التطوع يوم الشك

أي يحرم ولا يصح

بلا سبب

يقتضي صومه

فلو صامه لم يصح

صومه

في الأصح

ومقابله يصح

وله صومه عن القضاء والنذر

بلا كراهة ولو قضاء مستحب

وكذا لو وافق عادة تطوعه

كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما

وهو

أي يوم الشك

يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته

ولم يشهد بها أحد

أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة

ولم يظن صدقهم ولا اعتقده والا وجب الصوم

وليس إطباق الغيم بشك

بل هو من شعبان وكذا يحرم التطوع بلا سبب إذا انتصف شعبان

ويسن تعجيل الفطر

إذا تحقق الغروب وأما إذا ظن باجتهاد فلا يسن التعجيل وبغير اجتهاد يحرم ويسن كون الفطر

على

رطب فان لم يجده فعلى

تمر والا فماء

ويسن

تأخير السحور ما لم يقع في شك

من طلوع الفجر والسحور نفسه سنة

وليصن

ندبا من جهة الصوم

لسانه عن الكذب والغيبة

فلا يبطل الصوم بها وان كانت واجبة الترك في نفسها

وليصن

نفسه

ندبا

عن الشهوات

التي لا تبطل الصوم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة

فهي خلاف الأولى في الصوم

وعن

القبلة

كما تقدم

وعن

ذوق الطعام والعلك

بفتح العين مثل اللاذن

ويستحب

أن يقول عند فطره

أي عقبه

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف

فيه

لاسيما في العشر الأواخر منه

والاعتكاف مستحب في كل وقت ويتأكد في رمضان

فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه

شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ إطاقته

أي الصوم اقتصر على ذلك لأن المقصود من هو مكلف بالصوم حالا أو مآلا والا فيشترط في الوجوب حالا أيضا الاسلام والصحة والاقامة فلا يجب على كافر ولا على صبي ومجنون

Halaman 142