140

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ونظر بشهوة

إذا أمنى بهما فلا يفطر

وتكره القبلة لمن حركت شهوته

بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال ولو لامرأة

والأولى لغيره

أي لمن لم تحرك شهوته

تركها

لأن الصائم يسن له ترك الشهوات

قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم

ومقابله كراهة تنزيه

ولا يفطر بالفصد والحجامة

والأولى تركهما

والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين

كأن يعاين الغروب

ويحل

الفطر

بالاجتهاد في الأصح

أما بغير الاجتهاد فلا يجوز ويجوز اعتمادا على غير العدل بالغروب عن مشاهدة ومقابل الأصح لا يجوز بغير يقين

ويجوز

الأكل

إذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله أعلم

ولو أخبره عدل بطلوع الفجر لزمه الامساك

ولو أكل باجتهاد أولا

أي أول النهار

أو آخرا وبان الغلط بطل صومه

لتحقق خلاف ما ظن

أو

أكل

بلا ظن

كأن هجم وأكل

ولم يبن الحال صح ان وقع

الأكل

في أوله

لأن الأصل بقاء الليل

وبطل

ان وقع الأكل

في آخره

أي النهار

ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه

أي رماه

صح صومه

وان وصل إلى جوفه منه شيء بغير اختياره

وكذا

يصح صومه

لو كان مجامعا

عند طلوع الفجر

فنزع في الحال

ولو أنزل إنما الشرط أن يعلم بالفجر أول طلوعه فينزع وأما لو مضى بعد أول الطلوع زمن ثم علم فنزع فانه يبطل صومه ويشترط أن يصد بالنزع الترك

فان مكث

بعد طلوع الفجر

بطل

صومه أي لم ينعقد

فصل شرط الصوم الاسلام فلا يصح من الكافر

والعقل

أي التمييز فلا يصح من المجنون والطفل غر المميز

والنقاء عن الحيض والنفاس

فلا يصح من الحائض والنفساء وتشترط هذه الشروط

جميع النهار

فلو طرأ شيء من ذلك أثناء النهار أبطل الصوم

ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح

ومقابله يضر

والأظهر أن الاغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره

ومقابل الأظهر يضر مطلقا وقيل لا يضر مطلقا وقيل أن أفاق أول النهار صح والا فلا

ولا يصح

Halaman 141