139

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن

الى الباطن

بتشرب المسام

وهي ثقب البدن

ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه

إذ الواصل من المسام

وكونه

أي الواصل

بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر

ولو كان التراب نجسا وأمكنه الاحتراز عنه باطباق فمه

ولا يفطر ببلع ريقه من معدته

وهو الحنك الأسفل تحت اللسان

فلو خرج عن الفم

الى ظاهر الشفة مثلا وأما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم أدخله لا يضر

ثم رده

من ظاهر الشفة

وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل

وابتلعها

أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره

الطاهر

أو

ابتلعه

متنجسا

كمن دميت لثته ولم يغسل فمه وابتلع ريقه ولو صافيا

أفطر

في هذه المسائل

ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح

ومقابله يفطر وأما إذا اجتمع الريق فلا خلاف في عدم الفطر ببلعه

ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه

من بطن أو دماغ

فالمذهب أنه ان بالغ أفطر والا فلا

يفطر وقيل يفطر مطلقا وقيل لا يفطر مطلقا

ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه

فان لم يعجز بأن كان قادرا على ذلك ولو قبل جريان ريقه بالخلال مثلا أفطر

ولو أوجز

بأن صب ماء في حلقه

مكرها لم يفطر وان أكره حتى أكل أفطر في الأظهر قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم

لأن حكم اختياره ساقط فأشبه الناسي

وان أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر

فيفطر

في الأصح قلت الأصح لا يفطر والله أعلم والجماع

ناسيا

كالاكل

ناسيا

على المذهب

وقيل فيه قولا جماع المحرم ناسيا

ويشترط في الصوم أيضا الامساك

عن الاستمناء

وهو إخراج المني بيده أو يد زوجته

فيفطر به وكذا خروج المنى

يفطر إذا كان

بلمس وقبلة ومضاجعة

بلا حائل لمن ينقض لمسه الوضوء لا نحو أمرد ومحرم

لا فكر

Halaman 140