138

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولا يشترط في تلك الحالة انقطاع الدم

وكذا

يصح صومها ان تم لها

قدر العادة في الأصح

ويشترط في هذه انقطاع دمها ليلا ومقابل الأصح لا يصح صومها

فصل في ركن الصوم الثاني المعبر عنه بالشرط

شرط الصوم الإمساك عن الجماع

ولو بغير انزال

والاستقاءة

أي طلب القيء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا

والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء الى جوفه

بالاستقاءه

بطل

ومقابله لا يبطل

وان غلبه القيء فلا بأس وكذا

لا بأس

لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح

ومقابله يفطر وأمالو ابتلعها بعدما وصلت الى حد الظاهر فإنه يفطر

فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها

ان أمكن

فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح

فلو لم تصل الى حد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة أو حصلت في حد الظاهر ولم يقدر على قطعها ومجها لم يضر ومقابل الأصح لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وانما أمسك عن الفعل

وشرطه أيضا الامساك

عن وصول العين

وان قلت

الى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه

أي الجوف

قوة تحيل الغذاء

أي المأكول والمشروب

أو الداء فعلى الوجهين باطن الدماغ

ليس الباطن بقيد حتى لو كان برأسه مأمومة فوضع عليها دواء فوصل خريطة الدماغ وان لم يصل الى باطنها أفطر

والبطن والأمعاء

أي المصارين

والمثانة

مجمع البول

مفطر بالاستعاط

أي وصول الشيء الى الدماغ من الأنف وهو راجع الى الدماغ

أو الأكل

راجع للبطن

أو الحقنة أي الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة

أو الوصول من جائفة جرح يصل إلى البطن

أو مأمومة

جرح يصل الى الدماغ

ونحوهما

فمتى وصلت عين الى شيء من ذلك أفطر ومن ذلك ما لو ضرب نفسه بسكين فوصلت بطنه وكذا لو أدخل أصبعه داخل دبره أو أدخلت المرأة أصبعها داخل فرجها كل ذلك مفطر

والتقطير في باطن الأذن

وان لم يصل الى الدماغ

والاحليل

وهو مخرج البول من الذكر ومخرج اللبن من الثدي يسمى إحليلا أيضا

مفطر في الأصح

الذي لا يشترط الاحالة ومقابله الذي يشترط ذلك يقرب بمفطر

وشرط الواصل

Halaman 139