137

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بعده

أى الزوال

في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم

بأن لا يسبقها مناف للصوم

من أول النهار

ومقابل الصحيح لا يشترط ما ذكرنا بناء على أنه صائم من عند النية

ويجب التعيين في الفرض

بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو كفارة وأما النفل فتكفى فيه النية المطلقة

وكماله أي التعيين

في رمضان أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

باضافة رمضان تأكيدا للأداء

وفي الأداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

وتقدم أنه لا يشترط هناك إال الفرضية على الصحيح والمعتمد عدم وجوبها هنا أيضا فلو قال نويت صوم غد عن رمضان صح

والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة

ومقابله يشترط

ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا اذا اعتقد

أو ظن

كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان

ليس الجمع بقيد

رشداء

أي مختبرين بالصدق

ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان أجزأه ان كان منه

إذ الأصل بقاؤه

ولو اشتبه

رمضان على أسير مثلا

صام شهرا بالاجتهاد

بأمارة فلو صام بغير اجتهاد لم يصح وان صادفه

فان وافق

صومه بالاجتهاد

ما بعد رمضان أجزأه

وان نواه أداء

وهو قضاء على الأصح

لوقوعه بعد الوقت ومقابل الأصح هو أداء

فلو نقص

الشهر الذي صامه بالاجتهاد

وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر

بناء على أنه قضاء ولو قلنا انه أداء كفاه الناقص

ولو غلط

في اجتهاده

بالتقديم وأدرك رمضان

بعد تبين الحال

لزمه صومه والا

بأن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده

فالجديد وجوب القضاء

والقديم لا يجب للعذر

ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح

صومها

ان تم لها في الليل أكثر الحيض

Halaman 138