136

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولم تر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وان كانت السماء مصحية

لا غيم فيها ومقابل الأصح لانفطر

واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح

فمتى رؤي بالحجاز مثلا لا يلزم من بالعراق ومقابل الأصح يلزم

والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم

قياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا فان شك في الانفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا الصوم

واذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر اليه من بلد الرؤية

من صام بها

فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا

وان كان قد أتم ثلاثين ومقابل الأصح يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه

ومن سافر من البلد الآخر

الذي لم ير فيه

الى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

ان صام ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين فلا يقضي وعلى كل يلزمه الفطر معهم

ومن أصبح معيدا فسارت سفينته

مثلا

الى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم

وجوبا ومقابل الأصح لا يجب وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل اليهم لم يروه

فصل في أركان الصوم وهي ثلاثة النية والامساك عن المفطرات وصائم وعبر عنها بالشروط فقال

النية شرط للصوم

وهي بالقلب فلو تسحر ليصوم وخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها كان ذلك نية

ويشترط لفرضه

أي الصوم

التبيت

وهو إيقاع النية ليلا ولا بد منه لكل يوم ولو في صوم الصبي لرمضان

والصحيح أنه لا يشترط

في التبييت

النصف الآخر من الليل

بل يكفى ولو من أوله ومقابل الصحيح يشترط

والصحيح

أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها

أي النية ومقابله يبطلها فيحتاج الى تجديدها

والصحيح

أنه لا يجب التجديد

للنية

إذا نام ثم تنبه

ومقابله يجب

ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا

Halaman 137