135

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومقابل الأصح يسترد الزيادة مطلقا

وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان

لها

وان تلف المال

المزكى أو أتلف

ولو تلف قبل التمكن

بلا تقصير

فلا

ضمان أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن

ولو تلف بعضه

أى المال المزكى قبل التمكن

فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي

فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة ومقابل الأظهر يقول لا شيء عليه

وان أتلفه

المالك

بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة

لأنه متعد بالإتلاف وان أتلفه أجنبي فالأصح أنه ينتقل الحق الى القيمة

وهي

أي الزكاة

تتعلق بالمال تعلق شركة

بقدرها

وفي قول تعلق الرهن

بقدرها

وفي قول

تتعلق

بالذمة

ولا تعلق لها بالعين

فلو باعه

أي المال بعد وجوب الزكاة

قبل إخراجها فالأظهر بطلانه

أي البيع

في قدرها وصحته في الباقي

ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع وقيل صحته في الجميع وهذا كله في زكاة الأعيان أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها لأن متعلق الزكاة فيها القيمة

كتاب الصيام

هو لغة الامساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص

يجب صوم رمضان

وهو معلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه فهو كافر

بإكمال شعبان ثلاثين

يوما

أو رؤية الهلال

ليلة الثلاثين

وثبوت رؤيته

يحصل

بعدل

وهو يحصل الظن ومثله كل ما حصل الظن من خبر فاسق حصل صدقه وحساب منجم لنفسه ولمن صدقه فكل ذلك يجوز الصوم والفطر وفي قول يشترط ثبوت رؤيته عدلان والأول هو المعتمد ومحل ثبوته بعدل بالنسبة للصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا بالنسبة لدين مؤجل ووقوع طلاق معلق

وشرط الواحد صفة العدول في الأصح

وصفة العدول لا تكون إلا بالعدالة المشروطة في الشهادة بخلاف العدل فانه قد يراد به عدل الرواية فلما أفاد أنها عدالة الشهادة قال

لا عبد وامرأة

فلا يثبت بهما وان كانا عدلي رواية ويشترط لفظ الشهادة وهي شهادة حسبة ولا تشترط العدالة الباطنة احتياطا للعبادة وصفة الشهادة أن يقول أشهد أني رأيت الهلال

وإذا صمنا بعدل

Halaman 136