134

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في الأصح

ومقابله يجوز

وله تعجيل الفطرة من أول

ليلة

رمضان والصحيح منعه

أى التعجيل

قبله

أي رمضان ومقابل الصحيح يجوز

والصحيح

أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده

ومقابل الصحيح يجوز ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا

والصحيح أنه

يجوز بعدهما

أي صلاح الثمر واشتداد الحب ولو قبل الجفاف والتصفية

وشرط إجزاء المعجل

أي وقوعه زكاة

بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول

وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل

وكون القابض في آخر الحول

وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل

وكون القابض في آخر الحول مستحقا

فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو غيره لم يجزه المعجل

وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول

كأن ارتد ثم عاد

لم يجزه

والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء

ولا يضر غناه بالزكاة

المعجلة ويضر غناه بغيرها

واذا لم يقع المعجل زكاة

لعروض مانع

استرد

المالك

ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع

وليس له الاسترداد قبل عروض المانع

والأصح أنه إن قال

المالك عند دفعه

هذه زكاتي المعجلة فقط استرد

ومقابل الأصح لا يسترد

والأصح أنه ان لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد فيكفى في الاسترداد علم القابض ومقابل الأصح يسترد

والأصح

أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد

وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو ذكر التعجيل او علم القابض به

صدق القابض

أو وارثه

بيمينه

ومقابل الأصح يصدق المالك

ومتى ثبت

الاسترداد

والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته وقت القبض

ومقابل الأصح اعتبارها وقت التلف

والأصح

أنه لو وجده ناقصا

كمرضه

فلا أرش

له ومقابل الأصح له أرشه

والأصح

أنه

أي المالك

لا يسترد زيادة منفصلة

كولد حدثت تلك الزيادة قبل وجوب الاسترداد وأما الزيادة المتصلة كسمن فيستردها وكذا الزيادة التي حدثت بعد وجوب الاسترداد

Halaman 135