133

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يجب دفعها للامام ولو فرقها بنفسه لم تحسب

وله التوكيل

في الأداء

والصرف الى الامام

أو الساعي

والأظهر أن الصرف الى الامام أفضل

من صرفه بنفسه أو وكيله

إلا أن يكون جائزا

فالأفضل أن يفرق بنفسه ومقابل الأظهر الصرف الى الامام أفضل مطلقا وقيل صرفه بنفسه أفضل مطلقا

وتجب بنفسه

في الزكاة

فينوي هذا فرض الزكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما

كزكاة مالي المفروضة ولو نوى زكاة المال أجزأه

ولا يكفي

في النية

هذا فرض مالي

لصدق ذلك بالنذر والكفارة

وكذا

لا يكفي

الصدقة

أى صدقة المال

في الأصح

ومقابله يكفي وأما لو قال صدقة فلا يكفي

ولا يجب تعيين المال

المخرج عنه

ولو عين لم يقع عن غيره

وان بان المعين تالفا

ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون

والسفيه

وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل

ولا يحتاج لنية الوكيل عند الصرف للفقراء

في الأصح

ومقابلة لا بد من نية الوكيل عند الصرف

والأفضل أن ينوى الوكيل عند التفريق أيضا

كما ينوى الموكل عند الصرف ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز

ولو دفع الى السلطان كفت النية عنده

أى الدفع وان لم ينو السلطان

فان لم ينو

المالك عند الدفع للسلطان

لم يجزئ على الصحيح وان نوى السلطان

عند القسم ومقابل الصحيح يجزئ نوى السلطان أو لم ينو

والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع

ومقابل الأصح لا تلزمه ويجزئ من غير نية

والأصح

أن نيته

أى السلطان

تكفي

في الاجزاء ومقابل الأصح لا تكفي

فصل في تعجيل الزكاة

لا يصح تعجيل الزكاة

العينية

على ملك النصاب

كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة لتكون زكاة اذا تم النصاب وحال عليه الحول واتفق ذلك فانه لا يجزئ وأما زكاة التجارة إذا أخرجها قبل ملك النصاب في أثناء الحول وحال الحول وهي تساوي ما أخرجه فإنه يجزئ

ويجوز

تعجيلها بعد تمام النصاب

قبل

تمام

الحول ولا تعجل لعامين

Halaman 134