132

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الآدمي والا قدمت وتقدم أيضا إذا تعلقت بالعين

والغنيمة قبل القسمة ان اختار الغانمون تملكها ومضى بعده

أى بعد اختيار التملك

حول والجميع صنف زكوى وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع

بدون الخمس

في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها والا

بأن انتفى شرط من هذه الشروط بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوى أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس

فلا

زكاة

ولو أصدقها نصاب سائمة

كأربعين شاة مثلا

معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق

سواء استقر بالدخول والقبض أم لا وأما إذا لم يعينها فلا زكاة فيها بخلاف إصداق النقد فإنه تجب فيه ولو لم يعين

ولو اكرى دار أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج الا زكاة ما استقر

عليه ملكه

فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتي

وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وهي التي زكاها

وعشرين لثلاث سنين وهي التي استقر ملكه عليها الآن

ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وهي التي زكاها

وعشرين لأربع وهي التي استقر ملكه عليها الآن

ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة

وهي التي زكاها

وعشرين لثلاث سنين

وهي التي استقر ملكه عليها الآن

والقول

الثاني

الذي هو خلاف الأظهر

يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين

إذ قد ملكها كما ملكت المرأة الصداق

فصل في أداء زكاة المال

تجب الزكاة

أى أداؤها

على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال

فلا يجب الأداء عن المال الغائب إلا إذا مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه فيجب عليه الاصناف

والاصناف

أى المستحقين

وله أن يؤدى بنفسه زكاة المال الباطن

وهو النقدان وعروض التجارة والركاز وزكاة الفطر فليس للامام أن يطالبه بقبضها

وكذا

له أن يؤدي بنفسه زكاة المال

الظاهر

وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن

على الجديد

والقديم

Halaman 133