131

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في عبده وقريبه المسلم

والحرية

فلا تجب على رقيق

وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه

وان قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة

دون المكاتب

فلا تلزمه

وتجب في مال الصبي والمجنون

والمخاطب بالاخراج وليهما فإن لم يخرجها الولي أخرجاها ان كملا

وكذا

تجب

على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح

ومقابله لا تجب

وتجب

في المغصوب والضال

كالواقع في بحر

والمجحود

الذي لا بينة به

في الأظهر

الجديد وفي القديم لا تجب في ذلك لامتناع النماء

ولا يجب دفعها حتى يعود

إليه المغصوب وما معه فإذا عاد زكاه للأعوام الماضية

وتجب في

المشتري قبل قبضه

بأن حال عليه الحول في يد البائع

وقيل فيه

أى المشتري قبل قبضه

القولان

في المغصوب

وتجب في الحال عن

المال

الغائب ان قدر عليه

ويجب أن يخرج في بلد المال

والا

بأن لم يقدر عليه لخوف الطريق مثلا

فكمغصوب والدين ان كان ماشية

كأن أقرضه أربعين شاة ومضى عليها حول

أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة

فيه

أو عرضا أو نقدا فكذا

أى لا زكاة فيه

في القديم وفي الجديد ان كان حالا وتعذر أخذه لا عسار وغيره

كمطل

فكمغصوب وان تيسر

أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل

وجبت تزكيته في الحال

وان لم يقبضه

أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب

فتجب الزكاة فيه على الأظهر وقيل قطعا

وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال

ومقابله يمنع

والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض

ولا يمنع في الظاهر

فعلى الأول

الذي هو أظهر الأقوال

لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب

لأنه حيل بينه وبين ماله

ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت

أى الزكاة على الدين وان تعلق بالعين كمرهون

وفي قول

يقدم

الدين وفي قول يستويان

وأما لو اجتمعا على حي فان كان محجورا عليه قدم حق

Halaman 132