130

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار

في الأعلى والأدنى

بالقيمة في وجه وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز

وان كانا في القيمة أعلى منه

والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب

والذي اعتمده المتأخرون أن أعلاها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ومنها الدخن ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن

وله أن يخرج عن نفسه من قوت

واجب

وعن قريبه

أو زوجته

أعلى منه ولا يبعض الصاع

المخرج عن الشخص من جنسين

ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها

قوتا

ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد قلت الواجب الحب

فلا تجزئ القيمة ولا الخبز والدقيق

السليم

فلا يجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف

ولده

الكبير

الرشيد لا يجوز بغير إذنه

ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع

إذا لم يكن بينهما مهايأه فإن كان وصادفت النوبة الموسر لزمه الصاع أو المعسر فلا شيء

ولو أيسرا

أى الشريكان

واختلف واجبهما

لاختلاف قوت بلدهما

أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح

ومقابله وهو الأصح أنه يخرجه من قوت محل الرقيق

والله أعلم

ويجب صرف الزكاة المذكورة للأصناف الثمانية الآتي ذكرهم وقيل يجوز صرفها لثلاثة لقلتها وقيل يجوز صرفها لواحد والله أعلم - صلى الله عليه وسلم - باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه - صلى الله عليه وسلم -

مما يأتى بيانه

شرط وجوب زكاة المال

بأنواعه وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة

الاسلام

فلا تجب على الكافر وأما زكاة الفطر فتقدم أنها قد تجب على الكافر

Halaman 131