129

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ممونه لا زرعه وماشيته

في الأصح

ومقابله لا يشترط

ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته

بملك أو قرابة أو زوجية

لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار

وان وجبت نفقتهم

ولا

يلزم

العبد فطرة زوجته

وإن أوجبنا نفقتها في كشبه

ولا الابن فطرة زوجة أبيه

وإن وجبت عليه نفقتها

وفي الابن وجه

أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه

ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة

إذا أيسرت

فطرتها وكذا

يلزم

سيد الأمة

فطرتها

قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة

فطرتها

والله أعلم

بخلاف السيد فتلزمه

ولو انقطع خبر العبد

الغائب فلم تعلم حياته

فالمذهب وجوب اخراج فطرته في الحال

أى في يوم العيد أو ليلته

وقيل

يجب اخراجها

إذا عاد وفي قول لا شيء

أى اذا استمر انقطاع خبره وأما إذا بانت حياته بعد ذلك وجب الاخراج

والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه

اخراجه

وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم

ولده

الكبير

وان كان في النفقة يقدم الأم على الأب

وهي

أي فطرة الواحد

صاع

وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل على معتمد الرافعي مائة وثلاثون درهما فلذلك قال وهو ستمائة درهم وثلالثة وتسعون درهما وثلا

درهم

قلت الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات من كون الرطل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

والله أعلم وجنسه

أى الصاع

القوت المعشر

أى الذي يجب فيه من الزكاة العشر أو نصفه

وكذا

يجزئ في زكاة الفطر

الأقط

بفتح الهمزة وكسر القاف لبن يابس غير منزوع الزبد وفي معناه اللبن والجبن وذلك لمن هو قوته

في الأظهر

وقطع به بعضهم

وتجب من قوت بلده

أى المخرج وان تقوت هو بغيره

وقيل

تجب من

قوته

هو

وقيل يتخير بين

جميع

الأقوات ويجزئ

Halaman 130