128

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومقابل الأصح يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها

وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح

المشروط له

بالظهور

بل بالقسمة

فعلى المالك

عند تمام الحول

زكاة الجميع

رأس المال والربح

فان أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح

ومقابله تحسب من رأس المال وقيل زكاة الأصل من الأصل وزكاة الربح من الربح

وان قلنا يملك

العامل المشروط له

بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال

وزكاة

حصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته

من الربح وابتداء حول حصته من الظهور ولا يلزمه الاخراج قبل القسمة وقيل لا يلزمه - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر - صلى الله عليه وسلم - ويقال لها صدقة الفطر

تجب بأول ليلة العيد في الأظهر

ومقابله بطلوع فجره وقيل بهما

فتخرج

على الأظهر

عمن مات بعد الغروب

ممن يؤدي عنه من زوجة مثلا

دون من ولد

بعد الغروب

ويسن أن لا تؤخر عن صلاته

أى العيد بل يندب تقديمها على العيد

ويحرم تأخيرها عن يومه

أى العيد

ولا فطرة على كافر الا في عبده

أى رقيقه المسلم

وقريبه المسلم

الواجب عليه نفقته

في الأصح

ومقابله لا تجب عليه

ولا

فطرة على

رقيق وفي المكاتب وجه

أنها تجب عليه فطرة نفسه وزوجته والأصح أنه لا فطرة عليه ولا على سيده

ومن بعضه حر يلزمه قسطه

أى بقدر ما فيه من الحرية

ولا

فطرة على

معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر

والقدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار ولا يشترط كون المؤدي فاضلا عن رأس ماله وضيعته

ويشترط كونه

أى المؤدي

فاضلا عن مسكن

يليق به

وخادم يحتاج إليه

في خدمته أو خدمة

Halaman 129